روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧١ - بَابُ الظِّهَارِ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي فِي الظِّهَارِ الَّذِي يَكُونُ بِشَرْطٍ فَأَمَّا الظِّهَارُ الَّذِي لَيْسَ بِشَرْطٍ فَمَتَى جَامَعَ صَاحِبَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى كَمَا ذَكَرْتُهُ وَ مَتَى طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ امْرَأَتَهُ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ فَإِذَا رَاجَعَهَا لَزِمَتْهُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ- وَ يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ
______________________________
و يمكن حمله على وجوب الكفارتين، و الحمل على الجهل أو النسيان أولى كما حمل عليه
ما رواه في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن الرجل إذا ظاهر من
امرأته ثمَّ غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة و يكف عنها حتى يكفر لما
رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع إلا
على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل و فعل فإنما عليه كفارة
واحدة[١].
«و متى طلق المظاهر إلخ» روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق المظاهر ثمَّ راجع فعليه الكفارة.
«فإن تركها إلخ» قد تقدم الأخبار بذلك.
«و يجزي في كفارة الظهار صبي» قد تقدم في صحيحة ابن وهب، و روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فإن الله
[١] أورده و الستة التي بعده و غير الرابع في التهذيب باب حكم الظهار خبر ٣٦- ٣٠- ٣٣- ٤٦- ٤٨- ٢٨ و أورد الثالث في باب الكفّارات خبر ٣ من كتاب الايمان و النذور و أورد الرابع و السادس في الكافي باب الظهار خبر ١٢- ١٤.