روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١١ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ
٤٨٠٤ وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا فَتَزِيدُ يَوْماً أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا.
٤٨٠٥ وَ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ
______________________________
الصحيحة بذلك.
«و سأله محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح، و يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها أو التميز و إلا فعادة نسائها، و حملت على المبتدئة.
«و روي أن المرأة» رواه الشيخان في الصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام[١].
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاث يتزوجن على كل حال، التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و متى يكون ذلك (أو كذلك)؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، و التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قلت: و متى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض، و مثلها لا تحيض و التي لم يدخل بها[٢].
و روى الكليني في الصحيح (على المشهور و الظاهر) عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة[٣].
[١] الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود و حدّ اليأس من المحيض خبر ٤ من كتاب الحيض.