روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٧ - بَابُ الظِّهَارِ
قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا
______________________________
و يدل على أن الطلاق البائن أو الرجعي مع انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو تزوجها
بعقد جديد فله أن يجامعها بدون الكفارة و على أن المعتدة الرجعية بحكم زوجة لا
يجوز وطيها قبل الكفارة و على أن الكفارة قبل الرجوع: «قلت فإن تركها حتى
يخلو و يحل أجلها» لزيادة التوضيح مع الاستبعاد، و يدل على جواز الاستمتاعات
غير الوطء قبل الكفارة «من قبل أن يمسها و من بعد ما يمسها» يجبره على الكفارتين أو
الجبر على الكفارة قبل الوطء الثاني لأنه حق المرأة بخلاف الأولى فإنه حق الله و
في يب و يمكن بعد ما يمسها فيحتمل أن يكون التصحيف من النساخ أو يكون المراد أنه
بعد ما واقعها يتعلق الكفارة في ذمته، و يمكن" من الجماع بعده" لكنه
بعيد سيما إذا كان الصدوقان نقلاه هكذا.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثمَّ يريد أن يتم على طلاقها قال ليس عليه كفارة قلت:
إن أراد أن يمسها قال: لا يمسها حتى يكفر قلت: فإن فعل فعليه شيء؟
قال؟ أي و الله إنه لآثم ظالم قلت عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة[١].
و رؤيا في الصحيح. عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أ عليه كفارة؟ قال لا[٢] و سيجيء أخبار أخر.
" فأما" ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب حكم الظهار خبر ٣١- ٢٧ و أورد الأول في الكافي باب الظهار خبر ٣٥.