روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
٤٧٥٥ وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَوْ يُرَاجِعَهَا.
٤٧٥٦ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَقَالَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا فَقَالَ اعْزُبْ.
______________________________
رفع رأسه إلى و هو متبسم فقال: أما ما بينك و بين الله فليس بشيء و لكن إذا قدموك
إلى السلطان أبانها منك.
و في القوي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه و لا يجوز يمين في قطعية رحم و لا في شيء من معصية الله، و لا يجوز عتق في استكراه فمن حلف أو حلف على شيء من هذا و فعله فلا شيء عليه، قال: و إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار على العدة و السنة على طهر بغير جماع و شاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشيء يرد إلى كتاب الله عز و جل[١] و تقدم الأخبار في اليمين أيضا.
«و روى بكير بن أعين» في الحسن كالصحيح، و يدل على جواز الطلاق مع الرجوع بدون الجماع كما تقدم الأخبار في ذلك.
«و جاء رجل» رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن
[١] الكافي باب طلاق المضطر و المكره خبر ٤ و التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٦٧.