روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٩ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
عِدَّةٌ تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.
٤٧٧٤ وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا قَالَ مَتِّعُوهُنَّ أَيْ جَمِّلُوهُنَّ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرُوفٍ فَإِنَّهُنَّ يَرْجِعْنَ بِكَآبَةٍ وَ وَحْشَةٍ وَ هَمٍّ عَظِيمٍ وَ شَمَاتَةٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي وَ يُحِبُّ أَهْلَ الْحَيَاءِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ أَشَدُّكُمْ إِكْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ.
٤٧٧٥ وَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَنْطِيِ أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ.
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال:
إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته و لم يدخل بها؟ فقال: قد بانت و تزوج إن شاءت من ساعتها «و روى عمرو بن شمر» في القوي كالشيخ[١] و إن عدوه ضعيفا لنقل الأخبار التي كانت لجابر عن أبي جعفر عليه السلام في أسرار الأئمة عليهم السلام، و لو كان كما ذكره أصحاب الرجال لما نقل عنه المشايخ العظام، و لما حكموا بصحة أخباره، مع أنهم أقرب إليهم من ابن الغضائري و غيره، و يمكن أن يكون النقل من كتاب جابر، و هو و أمثاله كانوا من مشايخ الإجازة، و أمرهم سهل مع تواتر الكتب فلو كانوا تساهلوا فيه كان سهلا، مع أن هذا الخبر تفسير للآية المحكمة الصريحة الدلالة و لا يحتاج إلى التفسير لكن كان دأب أصحاب الأئمة عليهم السلام أن لا يفسروا المحكمات من عند أنفسهم فكيف بالمتشابهات.
«و في رواية البزنطي» في الصحيح كالشيخ و الكليني عنه في الحسن كالصحيح لكن الشيخ روى عنه عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، و الكليني
[١] التهذيب باب عدد النساء خبر ٨٤.