روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٦ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ
٤٨٠٢ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْبَزَنْطِيُّ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا بَانَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ الَّتِي تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا
______________________________
المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض و
يستقيم حيضها ثلاثة قروء قال و سألته عن قول الله عز و جل (إِنِ ارْتَبْتُمْ) ما الريبة؟
فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض و ما كان في الشهر
لم تزد في الحيض على ثلاثة (أو ثلاث) حيض فعدتها ثلاث حيض.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: إذا نظرت لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر و إذا كانت تحيض حيضا مستقيما فتوفي كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر و ذلك القرء.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها؟ قال ثلاثة أشهر[١].
و في القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال:
قلت و ما حدها؟ قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت و ما حدها؟ قال إذا كان لها خمسون سنة[٢].
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح «و البزنطي» في الصحيح «جميعا عن جميل» و رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، و الشيخ أيضا
[١] الكافي باب عدة المسترابة خبر ٧.