روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٩ - بَابُ الظِّهَارِ
٤٨٣٢ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُكَفِّرُ قُلْتُ فَإِنَّهُ وَاقَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ فَقَدْ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْيَكُفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ
______________________________
الاستحباب لخبر علي بن جعفر: «و روى أبان عن الحسن الصيقل» في القوي
كالصحيح كالكليني و مثله ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات،
قلت: فإن واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله و يمسك حتى يكفر فلا يدلان على عدم
وجوب الكفارة.
مع أنه روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يفيء قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟
قال: أساء و ظلم قلت: فيلزمه شيء قال رقبة أيضا[١].
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن زرارة و غير واحد عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف[٢].
و يمكن حمله على الجهل أيضا كما يحمل عليه ما روياه في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها؟ قال: و جاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر فقال و ما حملك على ذلك؟ فقال رأيت بريق خلخالها و بياض ساقها في القمر فواقعتها فقال له اعتزلها حتى تكفر
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب حكم الظهار خبر ٢١- ٣٢- ٣٣ و أورد الأخير في الكافي باب الظهار خبر ١٧.