روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩ - بَابُ الْحَاجِّ يَمُوتُ فِي الطَّرِيقِ
٢٩١٣ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.
٢٩١٤ وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ.
بَابُ الْحَاجِّ يَمُوتُ فِي الطَّرِيقِ
٢٩١٥ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً
______________________________
«روى
العلاء عن محمد بن مسلم» في الصحيح كالشيخ «قال: المطلقة تحج في عدتها» و حمل على حجة
الإسلام- لما رواه الشيخ مرسلا عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدتها و إن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها- و سيأتي الأخبار الصحيحة في جواز الحج و الخروج من البيت في العدة في بابها.
«و روى ابن بكير» في الموثق كالصحيح كالكليني[١] «عن زرارة» و يدل على جواز الحج في البائن و إن كان ندبا و سيأتي أيضا.
باب الحاج يموت في الطريق «روى علي بن رئاب عن ضريس» في الصحيح كالكليني[٢] «عن أبي جعفر
[١] أورده في الكافي( باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد و ما يجب عليها( تارة) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه( ع) في المتوفى عنها زوجها أ تحج و تشهد الحقوق؟
قال نعم( و اخرى) عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه( ع) عن التي توفى عنها زوجها أ تحج؟
قال: نعم و تخرج و تنتقل من منزل الى منزل.