روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٥ - بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ
الْهَدْيَ فَخَلِّفِ الثَّمَنَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِيَشْتَرِيَ لَكَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ يَذْبَحَهُ عَنْكَ فَإِنْ مَضَتْ ذُو الْحِجَّةِ وَ لَمْ يَشْتَرِ أَخَّرَهُ إِلَى قَابِلِ ذِي الْحِجَّةِ لِأَنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ.
بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ
٣١٠٤ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ
______________________________
أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم؟ قال يخلف الثمن عند
بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر
إلى قابل من ذي الحجة[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن البزنطي، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال، يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله و ليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة و لو أخره إلى قابل[٢] (فأما) ما يعارضه من أخبار الصوم في ذي الحجة و إن أصاب الثمن فيها (فمحمولة) على التخيير (أو) على أنه وجد الثمن بعد صيام الثلاثة.
باب المحصور و هو الممنوع عن الوصول بالمرض «و المصدود» و هو الممنوع عن مكة أو الموقفين بالعدو «روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالكليني و الشيخ «عن أبي
[١] الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى خبر ٦.