روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٩ - بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصَّوْمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ سَيْرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ.
وَ إِنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فَوَجَدَ بَعْدَ النَّفْرِ ثَمَنَ هَدْيٍ فَإِنَّهُ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لِأَنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ
٣١٠٠ وَ قَدْ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ فَأَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ
______________________________
صام[١] و يدل على
الشهر.
«و إن لم يصم إلخ» روى الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت[٢].
و حمل علي من صام الثلاثة- لما رواه الكليني في القوي و الشيخ عنه في الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج، ثمَّ أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه[٣].
و رؤيا في القوي عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع و ليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أ يشتري هديا فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له[٤] و حمل على الاستحباب.
«و قد روى زرارة» في الصحيح «عن أبي عبد الله» و يدل علي جواز التأخير
[١] التهذيب باب الذبح خبر ١٢٨.