روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦ - بَابُ مَا يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ
حُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَكَ وَ لَهَا.
٢٩٢٠ وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْعِتْقِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً.
٢٩٢١ وَ رُوِيَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ يَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ أَيُّهُمْ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٢٩٢٢ وَ رُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ
______________________________
عنه؟ قال: نعم[١] و إن أمكن
أن يكون النذر متعلقا بالمشي.
«و روي عن معاوية بن عمار» في الصحيح كالكليني بأسانيد متعددة[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على تقديم الحج لكونه مفروضا و التعليل يشعر بتقديم الفرائض لو وقعت مع غيرها، و ربما يقيد بالمالية كما في المعلل. و يدل على أن الترتيب الذكرى لا يدل على الترتيب و إلا لكان الواجب تقديم الصدقة على العتق (إلا أن يقال) لما ارتفع حكم الترتيب بذكر الحج بعدها ارتفع حكمه في البقية و سيأتي تحقيقه في الوصية إن شاء الله تعالى.
«و روي عن بشير النبال» في الحسن و يدل على جواز نيابة المرأة و أفضلية الرجل و تقدم.
«و روي عن عاصم بن حميد» في الصحيح كالشيخ[٣] «عن محمد بن مسلم» و يدل على وجوب قضاء الحج عن الميت و إن لم يوص كما رواه الكليني في الصحيح، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت و لم يحج حجة
[١] الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا يجزى ذيل خبر ١٢.