روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٨ - بَابُ نَوَادِرِ الْحَجِ
يَصِيرَ مِنَ السَّعْيِ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلَا يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَ لَكِنْ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ مِنْهُ السَّعْيُ.
٣١١٨ وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ أَوْ يَبِيعُ فَقَالَ نَعَمْ.
٣١١٩ وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فَقَالَ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يَطُوفُ.
٣١٢٠ وَ رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى
______________________________
«و
روى سعد بن سعد الأشعري» الثقة و رواه الكليني في الصحيح[١] «عن» أبي الحسن «الرضا عليه
السلام» و يدل على جواز شراء الجواري و بيعها و لو كانت للتسري، و لا يقاس بهما
على عقد النكاح المحرم الباطل لو أوقعه في الإحرام.
«و في رواية حريز» في الصحيح، و يدل على تقديم اليومية على الطواف.
«و روى السكوني» في القوي كالكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها[٢] و في القوي كالشيخ عن أبي الجهم عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع؟ قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها[٣] و عمل به أكثر الأصحاب و لم يعمل به بعضهم لعدم انعقاد النذر لأنه خلاف المشروع، و لضعف الروايتين، و عمل به بعض في المرأة لأنها مورد النص، و العمل على المشهور أحوط و الضعف منجبر بالشهرة.
[١] الكافي باب المحرم يتزوج( الى قوله) و يشترى الجواري خبر ٨.