روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَوْ يُشْرِكُهُ فِي حَجِّهِ أَوْ يَطُوفُ عَنْهُ
.........
______________________________
و في الصحيح عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشرك أباه و
أخاه و قرابته في حجه؟ فقال إذا يكتب لك حج مثل حجهم و تزداد أجرا بما و صلت[١] و في القوي
كالصحيح، عن صفوان الجمال قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه الحرث
بن المغيرة فقال: بأبي أنت و أمي لي ابنة قيمة لي على كل شيء و هي عاتق (أي شابة
مخدرة) أ فأجعل لها حجتي؟ قال إما إنه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك و لا ينقص
من أجرها شيء.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر قال قلت: فينتقص (فينقص- خ) ذلك من أجره؟ قال: لا هي له و لصاحبه و له أجر سوى ذلك بما وصل، قلت: و هو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع، قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم قلت: و إن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال نعم يخفف عنه و في القوي عن إبراهيم الحضرمي قال: رجعت من مكة فأتيت (فلقيت- خ) أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد و هو قاعد فيما بين القبر و المنبر فقلت يا بن رسول الله:
إني خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل، طف عني أسبوعا و صل (عني- خ) ركعتين فأشتغل عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا و صل ركعتين، ثمَّ قل (اللهم أن هذا الطواف و هاتين الركعتين عن أبي و أمي و عن زوجتي، و عن ولدي، و عن حامتي (خاصتي- خ) و عن جميع أهل بلدي حرهم و عبدهم و أبيضهم و أسودهم) فلا تشاء أن تقول للرجل إني قد طفت عنك و صليت
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب من يشرك قرابته و اخوته إلخ خبر ٦- ٣- ٤- ٨- ٩- ١٠.