روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَوْ يُشْرِكُهُ فِي حَجِّهِ أَوْ يَطُوفُ عَنْهُ
بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَوْ يُشْرِكُهُ فِي حَجِّهِ أَوْ يَطُوفُ عَنْهُ
٢٩٧١ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي قَدْ حَجَّ وَ وَالِدَتِي قَدْ حَجَّتْ وَ إِنَّ أَخَوَيَّ قَدْ حَجَّا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُدْخِلَهُمْ فِي حَجَّتِي كَأَنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونُوا مَعِي فَقَالَ اجْعَلْهُمْ مَعَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاعِلٌ لَهُمْ حَجّاً وَ لَكَ حَجّاً وَ لَكَ أَجْراً بِصِلَتِكَ إِيَّاهُمْ.
٢٩٧٢ وَ قَالَ ع يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْعِتْقُ.
٢٩٧٣ وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ أَنْ أُشْرِكَ
______________________________
باب
الرجل يحج عن الرجل إلخ «روى معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في
الحسن كالصحيح، و يدل على استحباب تشريك ذوي القرابة في ثواب الحج، و الأولى أن
يكون بعد الحج أو كان واجبا و في (في) زيادة (قلت فأطوف عن الرجل و المرأة و هم
بالكوفة؟ فقال، نعم تقول حين تفتتح الطواف: اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه[١] و يدل على
جواز التعميم.
«و قال رجل إلخ» روى الكليني في القوي كالصحيح، عن الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام و أنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: إني
[١] الكافي باب من يشرك قرابته و أخوته في حجته او يصلهم بحجة خبر ١ لكن صدره هكذا عن أبي عبد اللّه( ع) قال قلت له اشرك ابوى في حجتى؟ قال: نعم قلت اشرك اخوتى في حجتى؟ قال: نعم ان اللّه عزّ و جلّ جاعل إلخ.