روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٢ - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ طَافَ عَنْهُ
بِالْبَيْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ.
٢٩٦٩ وَ رُوِيَ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ.
٢٩٧٠ وَ رَوَى مُثَنَّى بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا هُوَ ذَبَحَهَا
______________________________
«فأت
الحجر الأسود» أي في أول الطواف أو آخره و روى الكليني في الصحيح، عن محمد
بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال:
يسميه في المواطن و المواقف[١] أي مستحبا و
إن كان السؤال عن الوجوب أو يعم التسمية بما يشمل النية أو يراد بها النية.
«و روي عن البزنطي» في الصحيح، و يدل على عدم وجوب التلفظ و الاجتزاء بالقصد الذي هو لازم الفاعل المختار لا النية التي ذكرها الأصحاب و إن كان مرادهم ذلك أيضا إلا في بعض أجزائها كنية الوجوب أو الندب أو الأداء و القضاء و إن كان العمل بما ذكروه أحوط.
«و روى مثنى بن عبد السلام» في الحسن و الشيخ في الموثق عنه[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على عدم الاستحباب إلا عند الذبح، و يحمل الأخبار الأولة على الأدعية لا النية.
[١] الكافي باب ما ينبغي للرجل ان يقول إلخ خبر ٣.