روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٧ - بَابُ إِهْلَالِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ وَ إِحْلَالِهَا وَ نُسُكِهَا
٢٩٤٥ وَ رَوَى عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْحَرْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ قَالَ وَ مَنْ سَاقَ هَدْياً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ نَحَرَ هَدْيَهُ عِنْدَ الْمَنْحَرِ وَ هُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ الْحَزْوَرَةُ.
٢٩٤٦ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ
______________________________
«و
روي عنه» بالمعلوم أي معاوية بن عمار «عن أبي عبد الله عليه السلام» في الصحيح
كالكليني[١] «أنه قال من
ساق هديا في عمرة» أي مفردة لعدم السياق و استحبابا، و الحلق في المتمتع بها
لما تقدم «فلينحر قبل أن يحلق رأسه» كما في الحج «قال (إلى قوله) عند
المنحر» مستحبا و إن جاز نحره في مكة أينما كان «و هو بين الصفا و
المروة و هي الحزورة»، و هو الآن مذبح القصابين و هو قريب من باب السلام و الباب
الذي يسمى باب الحزورة الآن محاذ لبيوت الشرفاء ليس عنده مذبح و لا منحر و التأنيث
باعتبار الخبر.
و في الكافي زيادة (قال: و سألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ فقال بمكة إلا أن تؤخرها إلى الحج فيكون بمنى، و تعجيلها أفضل و أحب إلي و يؤيد، ما رواه الكليني في الموثق، عن زرارة قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير الحج فلينحره قبل أن يحلق رأسه[٢] (فأما) ما رواه في الصحيح (على الظاهر و المشهور) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر إذا ساق الهدي يحلق رأسه قبل أن يذبح[٣] (فيمكن) حمله على الجواز و الأولين على الاستحباب (أو) على السهو عن بعض الرواة عن معاوية في التقديم و التأخير لصحة خبره الأول في العكس، و التخيير مع استحباب تقديم النحر أظهر و العمل به أحوط كما سيأتي.
«و روى علي بن رئاب» في الصحيح و الكليني في القوي[٤] «عن مسمع بن
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب المعتمر يطأ اهله و هو محرم إلخ خبر ٦- ٤- ٥.