روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٣ - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ
أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ.
٢٩٤١ وَ رَوَى الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعُمْرَةُ مَفْرُوضَةٌ
______________________________
القوي كالصحيح و الشيخ عن كتاب موسى بن القاسم في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: العمرة بعد الحج قال:
إذا أمكن الموسى من رأسه و الشيخ بزيادة قوله (فحسن) و قد روى أصحابنا (من كلام
موسى أو عبد الرحمن و غيرهم) أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج و
هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عائشة و قال أبو عبد الله
عليه السلام قد جعل الله في ذلك فرجا للناس و قالوا: قال أبو عبد الله عليه
السلام: المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزئت عنه مكان
عمرة المتعة)[١] و حمل على
الاستحباب.
«و روى المفضل بن صالح» و تقدم مثله- و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استمتع بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة- العمرة[٢] و روى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أصحابه[٣] (فأما ما) رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء، و قال: إنما أنزلت العمرة المفردة و المتعة لأن المتعة دخلت في الحج و لم تدخل العمرة المفردة في الحج (فمحمول) على العمرة التي وقعت في غير أشهر الحج أو على أن حكمهما مختلف و الداخلة هي المتعة لا المفردة و سيأتي تغاير الحكم إلا في بعض الصور كما تقدم.
[١] الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة إلخ خبر ٧.