روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ حَجَّةِ تَطَوُّعٍ
صَرُورَةٌ وَ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا.
٢٩٠٨ وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
٢٩٠٩ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا أَ حِجَّنِي مَرَّةً أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا قَالَ نَعَمْ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي ذَا
______________________________
إذن الزوج.
«و في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله» في الصحيح «عن الصادق عليه السلام قال تحج» بدون إذنها «و إن رغم أنفه» و ذل الزوج بخروجها بغير إذنه، و فيه إشعار بوجوب الإذن سيما مع عدم التهمة[١].
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام[٢].
و ما رواه الكليني في الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة لها زوج أبي أن يأذن لها أن تحج و لم تحج حجة الإسلام فغاب زوجها عنها و قد نهاها أن تحج؟ قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام فلتحج إن شاءت[٣] «و روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخ[٤] «عن أبي إبراهيم عليه السلام» و يدل على اشتراط إذن الزوج في المندوب.
[١] أي فيه اشعار بوجوب اذن الزوج للزوجة سيما مع عدم اتهمامها و كونها مأمونة.