روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ حَجَّةِ تَطَوُّعٍ
شَيْئاً أَ فَأَحُجُّ أَوْ أُوَزِّعُهَا بَيْنَ الْغُرَمَاءِ قَالَ حُجَّ بِهَا وَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ عَنْكَ دَيْنَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ حَجَّةِ تَطَوُّعٍ
٢٩٠٧ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ
______________________________
«شيء» ينفع الديان أو
وقوعا من الأداء ينفعهم أو يعتد به على النصب، و ربما كان الأصل (لم ينفع شيئا)
فوقع التصحيف «قال حج بها و ادع الله» أي مع رضاهم أو مع كونه
مستجاب الدعوة و اعتماده على دعائه بالتجربة.
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن حقبة (و ربما كان بالعين لرواية محمد) قال: جاءني سدير الصيرفي فقال: إن أبا عبد الله عليه السلام يقرأ عليك السلام و يقول لك ما لك لا تحج؟ استقرض و حج بها[١] و حمل على ما تقدم و روى الشيخ في الصحيح، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الإسلام قلت:
و ينفق منه؟ قال: نعم ثمَّ قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو و والده إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقضى أن المال و الولد للوالد[٢] و حمل على الاستدانة و عمل الشيخ بظاهره و يؤيده أخبار أخر.
باب ما جاء في المرأة يمنعها زوجها إلخ «روى أبان» في الموثق كالصحيح و الكليني في القوي كالصحيح[٣] «عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام» و يدل على عدم الاحتياج في حجة الإسلام إلى
[١] الاستبصار باب هل يجوزان يستدين الإنسان و يحج أم لا خبر ٢.