روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَدِينُ وَ يَحُجُّ وَ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ
٢٩٠١ رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
٢٩٠٢ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ.
٢٩٠٣ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْهُ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ إِذَا كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ نَعَمْ
______________________________
الميقات لا يمكن الرجوع و أداء الدين فلا يمكن التكليف به على الظاهر حتى يكون
نهيا عن أضداده و منها الحج" أو" لا يكون الحج مكلفا به و إن كان الظاهر
الصحة مع الإمكان أيضا و قد تقدم في الصلاة.
و على أي حال فالظاهر أنه لا يشترط في بذل الزاد و الراحلة عدم شغل الذمة سيما إذا كان بالمصاحبة أو مع شرطها لتعينه في المبذول.
و يؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين[١] «روي عن يعقوب بن شعيب» في الحسن كالصحيح و الكليني في الصحيح[٢] و يدل على جواز الاقتراض للحج المندوب، و الظاهر أنه لا مانع من الجواز خصوصا مع علم المقرض باعتبار المقترض أو مع الوجه و إلا فالظاهر الكراهة.
«و روى عبد الملك بن عتبة» في الموثق كالصحيح و الكليني و الشيخ في الصحيح عنه[٣] و يدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه «و» مثله ما «روى موسى بن بكر» في القوي كالكليني و الشيخ.
[١] الكافي باب الرجل يستدين و يحج خبر ١.