روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥ - بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ
حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا.
٢٨٨٩ وَ فِي رِوَايَةِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ إِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُ
______________________________
إذا حج ثمَّ أعتق كان عليه إعادة الحج[١] و ما رواه
الكليني في القوي عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق
عشية عرفة عبدا له أ يجزي عن العبد حجة الإسلام؟ قال: نعم قلت فأم ولد أحجها
مولاها أ يجزي عنها؟ قال: لا قلت: أ له أجر في حجها؟ قال: نعم قال و سألته عن ابن
عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت[٢].
«و في رواية النضر» في الصحيح و الشيخ في الصحيح عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا[٣] «عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام» و هو كالسابق.
و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟
قال، قل لهم يغتسلون ثمَّ يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم[٤] و حمل على استحباب كما سيأتي.
و كذا ما رواه في القوي، عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته
[١] التهذيب باب وجوب الحجّ خبر ٧.