روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤ - بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ
٢٨٨٧ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ تَكُونُ عِنْدِي الْجَوَارِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ الْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ فَلَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.
٢٨٨٨ وَ رَوَى مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ
______________________________
مولاه شيء من الفداء؟ فقال لا شيء على مولاه[١]
و حمل الشيخ الأول على الوجوب مع الإذن و الثاني على عدم الوجوب مع عدم الإذن، لكن
المشهور أظهر لتأيده.
بقوله تعالى وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى*[٢] و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[٣].
و الاحتياط الجمع بين كفارة المولى و صوم العبد أو كفارة العبد من ماله بإذن المولى.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالكليني[٤] «عن الفضل بن يونس» الموثق، و يدل على عدم وجوب الحج على المملوك.
«و روى مسمع بن عبد الملك» في القوي كالشيخ و الكليني[٥] و يدل على اشتراط حجة الإسلام للعبد أيضا بالاستطاعة بعد العتق- و يؤيدها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: المملوك
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٢٤٨.