روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦ - بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا
وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ وَ الصَّرُورَةُ عَنْ غَيْرِ الصَّرُورَةِ وَ غَيْرُ الصَّرُورَةِ عَنِ الصَّرُورَةِ
٢٨٧٩ وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.
٢٨٨٠ وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَخْرُجُ فِي تِجَارَةٍ
______________________________
و في القوي عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سمعته يقول: تحج
الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة[١] (فمحمولان)
على الكراهة أو مع عدم المعرفة بالمسائل كما هو الغالب عليهن.
«و لا بأس أن يحج الصرورة» الصرورة الذي لم يحج «عن الصرورة» إذا لم يكن على النائب حج واجب، و كذا إذا حج عن غير الصرورة، بل ظهر من الأخبار المتقدمة استحباب استنابة الصرورة، فإذا كان مستحبا فلا بأس أن يحج غير الصرورة عن الصرورة فإنه و إن فات المعنى الذي في الصرورة من أنه يفوز بالحج لكن فيه أنه أبصر بمواقعها سيما إذا كان النائب امرأة، و قد تقدم و سيأتي أيضا.
«و روى حريز عن محمد بن مسلم» في الصحيح كالكليني و الشيخ[٢] «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة» الذي لم يحج، ثمَّ أعطى من الزكاة ما به صار مستطيعا «أ يحج من الزكاة» أي يجوز له أن يأخذ هذا المقدار؟ «قال نعم» و قد تقدم الأخبار في ذلك في كتاب الزكاة «و روي عن معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[٣] و يدل
[١] الاستبصار باب جواز ان تحج المرأة عن الرجل خبر ٤.