روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥٤ - مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ع
بِمَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى نَعْمَائِهِ كُلِّهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ الْحَمْدُ إِلَى مَا يُحِبُّ رَبِّي وَ يَرْضَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ مِنِّي وَ طَهِّرْ قَلْبِي وَ زَكِّ عَمَلِي وَ اجْتَهِدْ.
______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت
الناس أخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة
في طواف- الفريضة[١] و روى الشيخ
في الحسن كالصحيح (أو الصحيح)، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال، لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل[٢] و في الموثق
كالصحيح عن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد
الفجر كان أو بعد العصر (فأما ما) رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك و أكرهه
عند اصفرار الشمس أو غروبها.
و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سئل أحدهما عليه السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال: يطوف و يصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.
و في الصحيح، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصلاة أ يصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟
قال: لا (فمحمول) على الاتقاء عليهم لما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال: لا فذكرت له
[١] الكافي باب ركعتى الطواف إلخ خبر ٥.