روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥ - بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا
عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ-
______________________________
حمزة و الحسين (و الظاهر أنه ابن عثمان الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و تقدم آنفا
مشروحا «و لا بأس إلخ» روى الكليني و الشيخ في القوي، عن مصادف. عن أبي عبد الله
عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة؟ فقال: إن كانت قد حجت و كانت مسلمة
فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل[٢] يشعر هذا
الخبر باشتراط العلم بالمسائل في الرجل أيضا باعتبار الأفقهية.
و في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال: لا بأس.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة و قد حجت المرأة فقالت: إن صلح حججت أنا عن أخي و كنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تحج عن أخيها و إن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.
و هما في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تحج المرأة عن أخيها، و عن أختها و قال: تحج المرأة عن ابنها" و في يب عن أبيها"" فأما ما" رواه الشيخ في القوي، عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي[٣]
[١] الكافي باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك إلخ خبر ٢ و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٢٤٩ و الاستبصار باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل خبر ٣ و لكن في التهذيب و الحسين بن يحيى.