روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٩ - اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
.........
______________________________
قلت: بلى قال: فقد مررت به فلم تستلم، فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم ما لا يرون لي و كان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا" أو
فرجوا" له حتى يستلمه و إني أكره الزحام.
و في الصحيح عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال: لا بد من استلامه فقال: إن وجدته خاليا و إلا فسلم من بعيد.
و في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج و لم يستلم الحجر" و في يب و لم يدخل الكعبة" فقال:
هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر[١] و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني لا أخلص[٢] إلى الحجر الأسود؟ فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك- أي الأهم، الاستلام في الفريضة و أما في النافلة فلا بأس بتركه فيها[٣] و في الموثق كالصحيح، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر إذا لم أستطع مسه و كثر الزحام؟ فقال أما الشيخ الكبير و الضعيف و المريض فمرخص فيه و ما أحب أن يدع مسه إلا أن لا تجد بدا[٤] و في الصحيح عن البزنطي، عن محمد بن عبيد الله قال سئل الرضا عليه السلام عن الحجر الأسود و هل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال، إذا كان كذلك فأومئ إليه إيماء بيدك[٥].
و في الحسن كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية و لا استلام الحجر و لا دخول البيت و لا سعى بين الصفا و المروة يعني
[١] الكافي باب المزاحمة على الحجر الأسود خبر ٤ و التهذيب باب الطواف خبر ٨.