روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٠ - بَابُ سِيَاقِ مَنَاسِكِ الْحَجِ
بِمَكَّةَ فَلَا بَأْسَ.
______________________________
و في الصحيح عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال: لا
يضرك أي ذلك فعلت، و إن اغتسلت بمكة فلا بأس، و إن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة
فلا بأس.
و في الموثق عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز و جل يقول في كتابه طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا و هو طاهر قد غسل عرقه و الأذى و تطهر[١] و في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله تعالى فاغتسل حين تدخله و إن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة.
و في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل و اخلع نعليك و امش حافيا و عليك السكينة و الوقار.
و في الصحيح، عن البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قال لي: إن اغتسلت بمكة ثمَّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك.
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن- الرجل يغتسل لدخول مكة، ثمَّ ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أ يجزيه ذلك؟ أو يعيد؟
قال: لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء فظهر منها أن المستحب أن يغتسل لدخول الحرم قبله لكنه يجوز الاكتفاء له
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب دخول مكّة خبر ٣ الى- ٨.