روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٨ - بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ
فَقَدْ وَفَى فَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
______________________________
و رؤيا في الصحيح عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه
أي شيء حل له و أي شيء عليه؟ قال هو حلال من كل شيء قلت من النساء و الثياب و
الطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم و قال أ ما بلغك قول أبي عبد الله
عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي قلت أصلحك الله ما تقول في الحج؟
قال:
لا بد أن يحج من قابل، قلت أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء فقال: لا قلت:
فأخبرني عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا و لكنه اعتمر بعد ذلك[١].
و روى الشيخ في الحسن كالصحيح و الكليني في القوي كالحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحضر فيه أو يصوم أو يتصدق و الصوم ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين[٢] و روى الكليني في الموثق عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه فيأتي النساء و المحصور يبعث بهديه و يعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه- قلت له: أ رأيت: إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا و قد أحل فأتى النساء؟ قال: فليعد فليس عليه شيء و ليمسك الآن من النساء إذا بعث[٣] و في القوي عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر ثمَّ انصرف منها و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك (النسك- خ) فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير[٤]
[١] الكافي باب المحصور و المصدود إلخ خبر ٢ و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٢٦٧.