روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠١ - بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصَّوْمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِيَوْمٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ وَ هُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ الَّذِي مَعَهُ هَدْياً فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانَى وَ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى كَانَ آخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ غَلَتِ الْغَنَمُ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالَّذِي مَعَهُ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
______________________________
و روي في القوي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصوم
الثلاثة الأيام متفرقة[١] و رؤيا في
الصحيح، عن عيص القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي؟ قال فلا يصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما و هو يوم النفر و يصوم يومين بعد[٢] فالأولى و الأحوط أن يصوم بعد الخروج من منى في النفر الأول أو الثاني.
و على استحباب الفصل بيوم، و على عدم جواز صوم أيام التشريق و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق، و لكن يقيم بمكة حتى يصومها و سبعة إذا رجع إلى أهله و ذكر حديث بديل بن ورقاء[٣] و في الصحيح عن سليمان بن خالد، و في الصحيح، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله" عليه السلام" عن رجل تمتع و لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أ فيها أيام التشريق قال: لا و لكن يقيم بمكة حتى يصومها، و سبعة إذا رجع إلى أهله. فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثمَّ ذكر حديث بديل بن ورقاء.
[١] التهذيب باب ذبح خبر ١٢٢.