روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٧ - بَابٌ فِيمَنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى
بَابٌ فِيمَنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى
٣٠٩٣ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ
______________________________
حالها؟ و ما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر و يطوف للحج، ثمَّ يطوف
للزيارة، ثمَّ قد أحل من كل شيء[١].
باب فيمن نسي أو جهل أن يقصر إلخ «روى علي بن أبي حمزة» في الموثق كالكليني و تقدم مثله[٢] في صحيحة الحلبي «و على الصرورة الحلق» جزء لخبر علي بن أبي حمزة.
و روى الشيخ في الصحيح بسندين و الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للصرورة أن يحلق و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق، فإذا لبد شعره، أو عقصه فإن عليه الحلق و ليس له التقصير[٣].
و في الصحيح عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق فإذا ألبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق و ليس له التقصير[٤].
و في الصحيح، عن سويد القلاء، عن أبي سعيد (القوي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب الحلق علي ثلاثة نفر، رجل لبد، و رجل حج ندبا لم يحج قبلها، و رجل عقص رأسه[٥].
[١] التهذيب باب الحلق خبر ٤.