روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٢ - بَابُ نَتَائِجِ الْبَدَنَةِ وَ حِلَابِهَا وَ رُكُوبِهَا
إِلَيْهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْكَبُهَا غَيْرَ مُجْهِدٍ وَ لَا مُتْعِبٍ.
٣٠٨٧ وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَحْلُبُ الْبَدَنَةَ وَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا غَيْرَ مُضِرٍّ.
٣٠٨٨ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا يَنْهَكُهَا
______________________________
و
لا متعب» بأن يركبها قليلا و لا يركب معه غيره و لا يحمل عليها فوق طاقتها و يرفق
بها
«و روى منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح «غير مضر» في الحلب و الحمل.
«و روى أبو بصير» في الموثق «عنه عليه السلام في قول الله عز و جل لَكُمْ فِيها» في البدن «مَنافِعُ» من اللبن و الركوب و التحميل «إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» و هو إذا بلغ الهدي محله من مكة أو منى (و النهك) استقصاء حلب ما في ضروعها بحيث لا يبقى لولدها شيء.
روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن البدنة تنتج أ يحلبها قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد ثمَّ انحرهما جميعا قلت:
يشرب من لبنها؟ قال: نعم و يسقي إن شاء[١] و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل (لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف (أي يشدد) عليها و إن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها[٢] (فأما) ما رواه الشيخ مسندا عن السكوني، عن جعفر عليه السلام أنه سئل ما بال- البدنة تقلد النعل و تشعر فقال، أما النعل فتعرف أنها بدنة و يعرفها صاحبها بنعله و أما الإشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الهدى ينتج او يحلب او يركب خبر ٣- ١.