روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨١ - بَابُ نَتَائِجِ الْبَدَنَةِ وَ حِلَابِهَا وَ رُكُوبِهَا
الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ.
بَابُ نَتَائِجِ الْبَدَنَةِ وَ حِلَابِهَا وَ رُكُوبِهَا
٣٠٨٥ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا سَاقَ الْبَدَنَةَ وَ مَرَّ عَلَى الْمُشَاةِ حَمَلَهُمْ عَلَى بَدَنَةٍ وَ إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ رَجُلٍ وَ مَعَهُ بَدَنَةٌ رَكِبَهَا غَيْرَ مُضِرٍّ وَ لَا مُثْقِلٍ.
٣٠٨٦ وَ سَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ يَرْكَبُ هَدْيَهُ إِنِ احْتَاجَ
______________________________
و كلاهما مرجوحان و روى الكليني في الصحيح، عن أبي خديجة (و وثقه و نقاه النجاشي و
ضعفه الشيخ) قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام و هو ينحر بدنته معقولة يدها
اليسرى ثمَّ يقوم من جانب يدها اليمنى و يقول بسم الله و الله أكبر، اللهم هذا منك
و لك اللهم تقبله منى ثمَّ يطعن في لبتها، ثمَّ يخرج السكين بيده، فإذا وجبت قطع
موضع الذبح بيده[١] و يحمل على
التخيير و إن كان الأول أولى باب نتاج البدنة «و حلابها» أي حلبها «و ركوبها»-
«روى حماد عن حريز» في الصحيح و روى الكليني في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم (لا- خ) يضر بولدها ثمَّ
انحرهما جميعا قلت أشرب من لبنها و أسقي؟ قال نعم و قال: إن عليا عليه السلام كان
إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه و قال: إن ضلت راحلة الرجل أو
هلكت و معه هدي فليركب على هديه[٢] «و سأل يعقوب
بن شعيب» في الحسن كالصحيح «أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله)
[١] الكافي باب الذبح خبر ٨.