روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٦ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
وَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ.
______________________________
عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الأضحية بالخصي؟ قال: لا[١] و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي
مجبوب و لم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟
قال. لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.
و روى الكليني في الموثق عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز قال إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي و إن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي- قال: قلت فالخصي يضحي به؟ قال لا إلا أن لا يكون غيره- و قال:
يصلح الجذع من الضأن فأما الماعز فلا يصلح قلت: الخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال المرضوض أحب إلي من النعجة و إن كان خصيا فالنعجة[٢] «و ذبح رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» روى الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر و إلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوءا من الضأن فإن لم تجد فتبيعا فحلا فإن لم تجد فما تيسر عليك و عظم شعائر الله عز و جل فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر بدنة[٣] و رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عنه عليه السلام إلى
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب الذبح خبر ٤٥- ٤٦- ٤٧.