روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٣ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
بِإِخْرَاجِ الْجِلْدِ وَ السَّنَامِ مِنَ الْحَرَمِ وَ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ اللَّحْمِ مِنْهُ
٣٩٥٧ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ صَاحِبُهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ
______________________________
و التصدق أفضل- لما روي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله" عليه
السلام" قال ذبح رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن أمهات المؤمنين بقرة
بقرة و نحر هو ستا و ستين بدنة و نحر علي" عليه السلام" أربعا و ثلاثين
بدنة و لم يعط الجزارين من جلالها و لا من قلائدها و لا جلودها و لكن تصدق به[١] و في الصحيح
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى" عليه السلام" قال: سألته عن جلود الأضاحي
هل تصلح لمن ضحا بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق
بثمنها[٢] و روى
الكليني في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يعطى الجزارين من جلود الهدي و لا
جلالها شيئا[٣].
و في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينتفع بجلد الأضحية و يشتري به المتاع و إن تصدق به فهو أفضل و قال، نحر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بدنة و لم يعط الجزارين جلودها و لا قلائدها و لا جلالها و لكن تصدق به و لا تعطي السلاخ منها شيئا و لكن أعطه من غير ذلك[٤] «و سئل الصادق» رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال يأكل من أضحيته و يتصدق بالفداء[٥]، و في القوي عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال: إن كان مضمونا، و المضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو
[١] ( ١- ٢) الاستبصار باب جلود الهدى خبر ١- ٤.