روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٢ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
ثَلَاثٍ لِقِلَّةِ اللَّحْمِ وَ كَثْرَةِ النَّاسِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ اللَّحْمُ وَ قَلَّ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.
وَ لَا بَأْسَ
______________________________
لا تأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة ثمَّ أذن لنا أن نأكله و نقدده و نهدي إلى أهالينا[١] و الأفضل أن
لا يخرج به.
لما رواه الشيخ في الصحيح (على الظاهر) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قال إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى أن يحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام[٢] و إن أمكن أن يكون أخبارا عن المنسوخ.
«و لا بأس إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام[٣].
و في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تخرجن شيئا من لحم الهدي[٤] و في الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: لا يتزود الحاج من أضحيته و له أن يأكل بمنى أيامها إلا السنام فإنه دواء-[٥] و يمكن حملها على الكراهة أيضا.
و في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم" عليه السلام" قال: سألته عن الهدي أ يخرج بشيء منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به، قلت إنه بلغنا عن أبيك أنه قال لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال: بل يخرج بالشيء ينتفع به- و زاد أحمد و لا يخرج بشيء من اللحم من الحرم[٦] و في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإهاب فقال:
تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت و لا يعطى الجزارين و قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين و أمره أن يتصدق بها[٧]
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الذبح خبر ١٠٠- ١٠٢.