روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥١ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
عَلَى مَنْ وَجَدَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ هِيَ سُنَّةٌ.
٣٠٤٤ وَ رُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَضْحَى فَقَالَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ فَمَا تَرَى فِي الْعِيَالِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ وَ أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَدَعْهُ.
٣٠٤٥ وَ جَاءَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَحْضُرُ الْأَضْحَى وَ لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُ الْأُضْحِيَّةِ فَأَسْتَقْرِضُ وَ أُضَحِّي قَالَ فَاسْتَقْرِضِي فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ.
٣٠٤٦ وَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِكَبْشَيْنِ ذَبَحَ وَاحِداً بِيَدِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَ عَمَّنْ
______________________________
وجوبها بالسنة و الاحتياط في عدم الترك للواجد.
«و روي عن العلاء بن الفضيل» الثقة و لم يذكر طريقه إليه و يؤيده ما رواه- الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأضحى أ واجب على من وجد لنفسه و عياله فقال: أما لنفسه فلا يدعه، و أما لعياله إن شاء تركه[١] «و جاءت أم سلمة رضي الله عنها» رواه المصنف في القوي، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لأم سلمة رضي الله عنها و قد قالت له يا رسول الله يحضر الأضحى و ليس عندي ما أضحى به فأستقرض و أضحى قال: فاستقرضي فإنه دين مقضي[٢] أي يقضي الله تعالى البتة فكأنه مقضي- و روي في القوي عن علي عليه السلام أنه قال، لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا و ضحوا إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة يقطر من دمها[٣] «و ضحا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بكبشين» رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن
[١] الكافي باب من يجب عليه الهدى إلخ خبر ٢.