روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ
٢٩٩٨ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ذَهَبْتُ أَرْمِي فَإِذَا فِي يَدِي سِتُّ حَصَيَاتٍ فَقَالَ خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ.
٢٩٩٩ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ الَّذِي قَدْ رُمِيَ.
٣٠٠٠ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ
______________________________
باب
ما جاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص «روى علي بن أبي حمزة» في الموثق
كالكليني[١] «عن أبي بصير
(إلى قوله) حصيات» من الحصى المأخوذة من جمع «فقال: خذوا واحدة من
تحت رجليك» و في (في) (رجلك) أي يكفي أن يكون من منى و يمكن أن يكون المراد من تحت
الرجل منى و يدل ظاهرا على أنه يكفي أن لا يعلم أنها مرمية لا أن يعلم أنها غير
مرمية، فإن الحصاة التي هناك مشتبهة بين المرمية و غيرها، و الأحوط أن يأخذها من
المواضع البعيدة عن الجمار.
«و في خبر آخر» تقدم في خبر حريز «و لا تأخذ من حصى الجمار» و روى الكليني في القوي، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات و وقعت واحدة في الحصى فقال: يعيدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي و لا يأخذ من حصى الجمار قال: و سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات و وقعت واحدة في المحل قال يعيدها[٢].
«و روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالكليني[٣] «عن أبي عبد الله عليه السلام
[١] الكافي باب حصى الجمار من اين تؤخذ و مقدارها خبر ٤.