روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٦ - بَابُ مَنْ رُخِّصَ لَهُ التَّعْجِيلُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ
بَابُ مَنْ رُخِّصَ لَهُ التَّعْجِيلُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ
٢٩٩٣ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سَاعَةً ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مِنًى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ يُقَصِّرْنَ وَ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَ
______________________________
باب
من رخص له التعجيل إلخ «روى ابن مسكان» في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح[١] «عن أبي بصير
(إلى قوله) النساء» من المشعر «إذا زال الليل» و انتصف «فيقفن عند
المشعر الحرام» في المسجد أو تحت جبل قزح «ساعة» بالدعاء و
الذكر أو الأعم «ثمَّ ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة» جمرة العقبة «ثمَّ يصبرن
ساعة ثمَّ يقصرن و ينطلقن إلى مكة» و لو بالليل رعاية لسترهن كما في جميع المواضع «فيطفن إلا
أن يكن يردن أن يذبح عنهن» وجوبا كما في حج التمتع أو استحبابا في غيره «فإنهن
يوكلن» في الذبح.
و روى الكليني في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم النساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة (أي للطوافين) و وكلن من يضحي عنهن.
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب من تعجل بالمزدلفة قبل الفجر خبر ٦- ٥- ٧- ٨- ٣- ١.