روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٤ - بَابُ حُدُودِ مِنًى وَ عَرَفَاتٍ وَ جَمْعٍ
أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ وَ هُمُ الَّذِينَ يَقِفُونَ تَحْتَ الْأَرَاكِ.
٢٩٨٢ وَ وَقَفَ النَّبِيُّ ص بِجَمْعٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ وَ هُوَ وَاقِفٌ فَقَالَ إِنِّي وَقَفْتُ وَ كُلُّ هَذَا مَوْقِفٌ.
٢٩٨٣ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كَانَ أَبِي ع يَقِفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ حَيْثُ يَبِيتُ
______________________________
و كثروا ضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال يرتفعون إلى الجبل.
و روى الكليني في القوي عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال يرتفعون إلى الجبل[١] و الأحوط عدمه.
و روى الشيخ في الموثق، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فأما النزول تحته حتى تزول الشمس و تنهض إلى الموقف فلا بأس[٢] «و قال الصادق عليه السلام» و هو محمول على الاستحباب، لما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل و إن شئت حيث تبيت الخبر[٣] «و يستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار و في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا تصلي بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين و أنزل ببطن الوادي، عن يمين الطريق قريبا الطريق قريبا من المشعر و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر و يطأه برجله و لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة[٤]
[١] الكافي باب الوقوف بعرفة و حدّ الموقف خبر ١١.