المحجة البيضاء - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٩
فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكلّ إنسان منهم فيخالطهم و يأكلون جميعا و لا يرزأنّ من أموالهم شيئا إنّما هي النار» [١].
و عنه عليه السّلام في قول اللّه تعالى «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال: من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف، و إن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئا» [٢].
و في رواية أخرى قال: «المعروف هو القوت و إنّما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم و ما يصلحهم» [٣].
و عن عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلّا أن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذن والده» [٤].
و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «أنّه سئل عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب، قال:
يأكل منه فأمّا الأمّ فلا تأكل منه إلّا قرضا على نفسها» [٥].
و عنه عليه السّلام «أنّه سئل عمّا يحلّ للمرأة أن يتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم» [٦].
و روى في التهذيب بسند صحيح عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: «سألته عليه السّلام عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج أ يأخذ
[١] الكافي ج ٥ ص ١٢٩ تحت رقم ٢ و ١ و ٣. و في القاموس رزأ ماله- كجعله و علمه- أصاب منه شيئا.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٢٩ تحت رقم ٢ و ١ و ٣. و في القاموس رزأ ماله- كجعله و علمه- أصاب منه شيئا.
[٣] الكافي ج ٥ ص ١٢٩ تحت رقم ٢ و ١ و ٣. و في القاموس رزأ ماله- كجعله و علمه- أصاب منه شيئا.
[٤] المصدر ج ٥ ص ١٣٥ و يدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض و هو مخالف للمشهور و أيضا جواز أخذ الأم قرضا خلاف المشهور و يمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة او كان الأخذ بإذن الولي كما في المرآة.
[٥] المصدر ج ٥ ص ١٣٥ و يدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض و هو مخالف للمشهور و أيضا جواز أخذ الأم قرضا خلاف المشهور و يمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة او كان الأخذ بإذن الولي كما في المرآة.
[٦] المصدر ج ٥ ص ١٣٧.
المحجة