المحجة البيضاء - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١
و عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من أطاع امرأته أكبّه اللّه على وجهه في النار، قيل: و ما تلك الطاعة؟ قال: تطلب منه الذّهاب إلى الحمّامات و العرسات و العيدات و النياحات و الثياب الرّقاق»[١].
و بإسناده قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: طاعة المرأة ندامة» [١].
و عن الصادق عليه السّلام «إيّاكم و مشاورة النساء فإنّ فيهنّ الضعف و العجز و الوهن» [٢].
قال أبو حامد: «و في وصيّة لقمان لابنه: يا بنيّ اتّق المرأة السوء فإنّها تشيّبك قبل المشيب، و اتّق شرار النساء فإنّهنّ لا يدعون إلى خير و كن من خيارهنّ على حذر».
و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «استعيذوا من الفواقر الثلاث- و عدّ منهنّ- المرأة السوء فإنّها المشيّبة قبل المشيب» و في لفظ آخر «إن دخلت عليها سبّتك و إن غبت عنها خانتك»[٢].
و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في بعض نسائه «أنتنّ صواحبات يوسف» [٣] يعنى إن صرفكنّ أبا بكر عن التقديم في الصلاة ميل منكنّ عن الحقّ إلى الهوى.
(١) أقول: بل الحديث إنّما ورد في تقديمهنّ إيّاه في الصلاة لا صرفهنّ عن ذلك كما يأتي بيانه في كتاب ذكر الموت إن شاء اللّه و إنّما صرفه أبو حامد عن معناه تصديقا للكاذبين على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و تقليدا للمفترين عليه.
قال: «و قال اللّه تعالى حين أفشين سرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
[١] اى إلى كل حمام و عرس و زفاف للتنزه فأما أصل الذهاب إلى الحمام للضرورة و أداء حقوق القرابة و الجيران فمجوز بل مستحسن، و الخبر في الكافي ج ٥ ص ٥١٧.
[٢] قال العراقي: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، و اللفظ الاخر رواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد «ثلاث من الفواقر- و ذكر منها- و امرأة ان حضرتك آذتك و ان غبت عنها خانتك» و سنده حسن.
[١] المصدر ج ٥ ص ٥١٧ تحت رقم ٤ و ٨.
[٢] المصدر ج ٥ ص ٥١٧ تحت رقم ٤ و ٨.
[٣] أخرجه مسلم ج ٢ ص ٢٣، و البخاري ج ١ ص ١٦٠، و اعلام الورى ص ١٤١.
المحجة