المحجة البيضاء - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥
أوجب من الاضحيّة» [١].
و عن عبد اللّه بن بكير قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فجاء رسول عمّه عبد اللّه بن عليّ فقال له: يقول عمّك إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدّق بثمنها؟ فقال: لا إنّ اللّه يحبّ إطعام الطعام و إراقة الدماء» [٢].
و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام العقيقة في الغلام و الجارية سواء، و في رواية أخرى «عقيقة الجارية و الغلام كبش كبش» و في أخرى «عقيقة الغلام و الجارية كبش» [٣].
و هذا ردّ على العامّة حيث أثبتوا للذّكر شاتين كما فعله أبو حامد و جعل الاقتصار على الواحدة رخصة، و نسبه إلى فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في عقيقة الحسن عليه السّلام.
و في بعض أخبارنا «العقيقة بدنة أو شاة» و في بعضها «عن الذّكر ذكر و عن الأنثى مثل ذلك» [٤].
و عن إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العقيقة على الموسر و المعسر؟ فقال: ليس على من لا يجد شيء» [٥].
و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «العقيقة يوم السابع و يعطي القابلة الرّجل مع الورك، و لا يكسر العظم»[١].
و عنه عليه السّلام قال: «الصبيّ إذا ولد عقّ عنه و حلق رأسه و تصدّق بوزن الشعر فضّة و أهدي للقابلة رجل مع الورك و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام و يسمّى يوم السابع» [٦].
قوله «يوم السابع» متعلّق بالجميع لقوله عليه السّلام في رواية أخرى «كلّ ذلك
[١] المصدر ج ٦ ص ٢٩ يعنى ما يعطى القابلة لا يكسر العظم (الوافي).
[١] الكافي ج ٦ ص ٢٥ باب العقيقة و وجوبها.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٢٥ باب العقيقة و وجوبها.
[٣] راجع الكافي ج ٦ ص ٢٩.
[٤] راجع الكافي ج ٦ ص ٢٧ رقم ٣ و ٤.
[٥] الكافي ج ٦ ص ٢٦.
[٦] المصدر ج ٦ ص ٢٩ تحت رقم ١٢.
المحجة