المحجة البيضاء - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٤
و عنه عليه السّلام قال: «المعلّم لا يعلّم بالأجر و يقبل الهديّة إذا أهدي إليه» [١] و سئل عليه السّلام عن بيع المصاحف و شراها قال: «لا تشتر كتاب اللّه و لكن اشتر الحديد[١]و الجلود و الدفتر، و قل: أشتري هذا منك بكذا و كذا» [٢].
و في رواية أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه» [٣].
و سئل عن رجل يعشّر المصاحف بالذّهب فقال: «لا يصلح، فقال: إنّها معيشتي فقال: إنّك إن تركته جعل اللّه لك مخرجا» [٤].
و عنه عليه السّلام قال: «المغنّية ملعونة، ملعون من أكل كسبها» [٥]، و في رواية أخرى المغنّية الّتي تزفّ[٢] العرائس لا بأس بكسبها» [٦].
و في أخرى الّتي يدخل عليها الرّجال حرام و الّتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» [٧].
و عنه عليه السّلام قال: «لا بأس بأجر النائحة الّتي تنوح على الميّت» [٨].
و عنه عليه السّلام «أنّه نهى عن أجر القارئ الّذي لا يقرء إلّا بأجر مشروط» [٩].
الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه و القرآن جاز على كراهة و يتأكد مع الشرط و لا يحرم و لو استأجره لقراءة ما يهدى إلى الميت او الحي لم يحرم و ان كان تركه أولى و قوله: «الصبيان عندك سواء» حمل في المشهور على الاستحباب.
[١] الحديد هو الذي يعلق على جلد المصحف ليغلق و يقفل.
[٢] زف يزف- بضم العين- العروس إلى زوجها: أهداها إليه.
[١] التهذيب ج ٢ ص ١١٠، و الاستبصار ج ٣ ص ٦٦.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٢١ تحت رقم ٢.
[٣] الكافي ج ٥ ص ١٢١ تحت رقم ٣.
[٤] التهذيب ج ٢ ص ١١٠.
[٥] الكافي ج ٥ ص ١٢٠ تحت رقم ٦ و ٢، و التهذيب ج ٢ ص ١٠٨،
[٦] الكافي ج ٥ ص ١٢٠ تحت رقم ٦ و ٢، و التهذيب ج ٢ ص ١٠٨،
[٧] لقمان: ٥، و الخبر في الكافي ج ٥ ص ١١٩.
[٨] التهذيب ج ٢ ص ١٠٨.
[٩] المصدر ج ٢ ص ١١٢.
المحجة