المحجة البيضاء - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢
«السابع أن تكون رقيقة و الناكح حرّ قادر على طول الحرّة
أو غير خائف من العنت».
(١) أقول: و فيه أيضا خلاف عندنا و يجوز نكاح الأمة بالتحليل عندنا كما ورد عن أهل البيت عليهم السّلام في أخبار كثيرة و لا مهر فيه و لا أجل روي في الكافي عن الفضيل ابن يسار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت: «إذا أحلّ الرجل جاريته فهي له حلال»؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها أ له أن يفتضّها؟ قال: لا ليس له ألاّ ما أحلّ لها و لو أحلّ له قبلة لم يحلّ له ما سوى ذلك» [١].
قال:
«الثامن» أن تكون كلّها أو بعضها مملوكا للناكح
ملك يمين.
التاسع أن تكون قريبة للزّوج
بأن تكون من أصوله أو فصوله أو فصول أوّل أصوله أو من أوّل فصل من كلّ أصل بعده أصل، و أعني بأصوله الأمّهات و الجدّات و بفصوله الأولاد و الأحفاد، و بفصول أوّل أصوله الإخوة و أولادهم، و بأوّل فصل من كلّ أصل بعده أصل العمّات و الخالات دون أولادهنّ.
العاشر أن تكون محرّمة بالرضاع،
و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الأصول و الفصول كما سبق و لكنّ المحرّم خمس رضعات و ما دون ذلك لا يحرّم».
(٢) أقول: بل خمس عشرة رضعة على الأشهر عندنا أو يوما و ليلة رضعات متوالية لا يتغذّى بغيره أو قدر ما ينبت به اللّحم و يشدّ العظم، و اشترط أكثر أصحابنا في التحريم اتّحاد الفحل أي صاحب اللّبن للخبر الصحيح عن أهل البيت عليهم السّلام و هو خلاف الاحتياط، و منهم من حرّم أولاد الفحل ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة على أب المرتضع للأخبار الصحيحة عنهم عليهم السّلام [٢] و هو الاحتياط.
قال:
«الحادي عشر المحرّمة بالمصاهرة
و هو أن يكون الناكح قد نكح ابنتها أو
[١] المصدر ج ٥ ص ٤٢٨ في حديث.
[٢] راجع الكافي ج ٥ ص ٤٤٠ و الاستبصار ٣ ص ١٩٢، و التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤
المحجة