المحجة البيضاء - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠
نعم يشترط في العقد المنقطع من ذكر المهر، و المدّة و تعيينها، ففي الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «لا يكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى و أجر مسمّى» [١].
قال: «الأوّل إذن الوليّ فإن لم يكن فالسلطان».
(١) أقول: هذا الشرط يختصّ عندنا بالصغير و السفيه و المجنون ذكورا كانوا أو إناثا، و في البكر البالغة الرّشيدة خلاف عند فقهائنا أمّا الثّيب البالغة الرّشيدة فأمرها بيدها كالبالغ الرّشيد.
قال: «الثاني رضى المرأة
إن كانت ثيّبا بالغة أو كانت بكرا بالغة و لكن يزوّجها غير الأب و الجدّ».
(٢) أقول: و الأحوط تحصيل رضاها و إن زوّجها.
قال: «الثالث إيجاب و قبول
متّصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاصّ بكلّ لسان من شخصين مكلّفين ليس فيهما امرأة، سواء كان هو الزوج أو الوليّ أو وكيلهما».
(٣) أقول: عبارة المرأة صحيحة عندنا.
قال: «أمّا آدابه
فتقديم الخطبة[١]مع الوليّ لا في حال عدّة المرأة بل بعد انقضائها. إن كانت معتدّة، و لا في حالة سبق غيره بالخطبة إذ نهي عن الخطبة على الخطبة.
و من آدابه الخطبة[٢]قبل النكاح و مزج التحميد بالإيجاب و القبول فيقول المزوّج: الحمد للَّه و الصلاة على رسول اللّه زوّجتك ابنتي فلانة على صداق كذا، فيقول الزوج: الحمد للَّه و الصلاة على رسول اللّه قبلت نكاحها على هذا الصداق، و ليكن الصداق معلوما و خفيفا و التحميد قبل الخطبة أيضا مستحبّ.
و من آدابه أن يلقي أمر الزّوج إلى سمع المرأة إن كانت بكرا فذلك أولى
[١] بكسر الخاء: الدعاء إلى التزويج أو طلب المرأة للزوج، و المرأة: المخطوبة.
[٢] بضم الخاء: الخطابة.
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ تحت رقم ١.
المحجة