المحجة البيضاء - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٠
منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتّى يأذن له صاحبه» [١].
و في الصحيح عنه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في المساكين و له عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: نعم» [٢].
و عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قال لك الرّجل اشتر لي فلا تعطه من عندك و إن كان الّذي عندك خيرا منه» [٣].
و عن الحسين بن المختار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها و لا نبيّن لهم ما فيها؟ فقال: احبّ لك أن تبيّن لهم ما فيها» [٤].
و عن عليّ الصائغ قال: «سألته عليه السّلام عن تراب الصوّاغين و إن نبيعه قال:
أ ما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟ قال: قلت: لا إذا أخبرته اتّهمني، قال: بعه، قلت: فبأيّ شيء نبيعه؟ قال: بطعام، قلت: فأيّ شيء أصنع به؟ قال: تصدّق به، إمّا لك و إمّا لأهله، قلت: إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله؟ قال: نعم» [٥].
و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فيتناول الرجل من بستانه، فقال: إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحبّ أن آخذ منه شيئا» [٦].
و عن محمّد بن مروان قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أمرّ بالثمرة فآكل منها؟
قال: كل و لا تحمل، قلت: فإنّهم اشتروها؟ قال: كل و لا تحمل، قلت: جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها و نقدوا من أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم» [٧].
و عن يونس، عن بعض رجاله عنه عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يمرّ بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره ليس يحمله على الأكل من ثمره إلّا الشهوة له و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره و هل له أن يأكل منه من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده» [٨].
[١] المصدر ج ٢ ص ١٠٦.
[٢] المصدر ج ٢ ص ١٠٦.
[٣] المصدر ج ٢ ص ١٠٦.
[٤] المصدر ج ٢ ص ١١٢.
[٥] التهذيب ج ٢ ص ١١٤.
[٦] التهذيب ج ٢ ص ١١٤.
[٧] التهذيب ج ٢ ص ١١٤.
[٨] التهذيب ج ٢ ص ١١٤.
المحجة