المحجة البيضاء - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧
بشعره و جلدها بجلده، اللّهمّ اجعلها وقاء لفلان بن فلان» [١].
قال أبو حامد:
«الخامس أن يحنّكه بتمرة أو حلاوة».
(١) أقول: و ينبغي أن يقدّم التحنيك على الاسم و العقيقة، و في الكافي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «يحنّك المولود بماء الفرات و يقام في إذنه» [٢].
و في رواية أخرى «حنّكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين عليه السّلام و إن لم يكن فبماء السماء» [٣].
و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: «حنّكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالحسن و الحسين عليهما السّلام» [٤].
قال أبو حامد:
الثاني عشر: في الطلاق
و ليعلم أنّه مباح و لكنّه أبغض المباحات إلى اللّه تعالى و إنّما يكون مباحا إذا لم يكن إيذاء بالباطل، فمهما طلّقها فقد آذاها و لا يباح إيذاء الغير إلّا بجناية من جانبه أو بضرورة من جانب المؤذي قال اللّه تعالى: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا» [٥] أي لا تطلبوا حيلة الفراق.
(٢) أقول: و في الكافي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «ما من شيء ممّا أحلّه اللّه أبغض إليه من الطلاق و إنّ اللّه يبغض المطلاق الذّوّاق»[١].
و عنه عليه السّلام: «أنّ اللّه يحبّ البيت الّذي فيه العرس و يبغض البيت الّذي فيه الطلاق، و ما من شيء أبغض إلى اللّه من الطلاق» [٦].
قال أبو حامد:
[١] المصدر ج ٦ ص ٥٤ و قال في النهاية: «ان اللّه لا يحب الذواقين» أي السريعي النكاح السريعي الطلاق.
[١] الكافي ج ٦ ص ٣١.
[٢] المصدر ج ٦ ص ٢٤ تحت رقم ٣.
[٣] المصدر ج ٦ ص ٢٤ تحت رقم ٤.
[٤] المصدر ج ٦ ص ٢٤ تحت رقم ٥.
[٥] النساء: ٣٤.
[٦] المصدر ج ٦ ص ٥٤ تحت رقم ٣.
المحجة