الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٩ - أرباح المكاسب
المرحومة قد أبدلت سجادتها القديمة بأخرى جديدة لم توطأ قيمتها (٢٥٠٠٠ تومان)، و لم تستعملها، فهل يتعلّق بقيمتها الخمس؟
الجواب: يتعلّق الخمس بعائدات تلك السنة، أمّا السجادة فلا خمس عليها إذا كانت موضع حاجة.
(السّؤال ٣٢٩): إذا كان لدى ميت ١٧١ رأس غنم فهل يتعلّق بها الخمس أم الزكاة إذا كانت الأغنام رأسماله؟
الجواب: إذا توفرت فيها شروط الزكاة فيجب دفع زكاة الغنم أولًا، و إذا تبقى آخر السنة شيء زائد على مصاريف السنة فيجب دفع خمسه.
(السّؤال ٣٣٠): تملك بعض العوائل في منطقتنا مائة إلى مائتي رأس غنم يعيشون عليها، أرجو أن تبيّنوا حكم الخمس بخصوص هذه الأغنام.
الجواب: الخمس يتعلّق برأس المال و ما ذكرت له صفة رأس المال، و لكن إذا كانت معيشته تتعذّر بأقلّ من رأس المال هذا فهو معفو من الخمس.
(السّؤال ٣٣١): إذا كان رأسمال كاسب في السنة الماضية طنّاً من الألمنيوم بقيمة ثلاثمائة و خمسين ألف تومان مدفوع الخمس، و لكن قيمة كل طن من الألمنيوم في الوقت الحاضر تعادل ما يقارب المليون تومان و هكذا فقد زادت القيمة بدون زيادة في الكمية، ١- فما رأيكم في هذا الموضوع إذا علمتم بأنه لا ربح في البين و انه إذا استمر الأمر على هذا المنوال بضع سنوات أخرى فلن يتبقى رأسمال يتاجر به الكاسب؟ ٢- إذا دفع خمس أصل رأسماله (لا قيمته) على هيئة خمس فهل يجوز له أن يجعل المقدار ملاكاً في السنة التالية؟
الجواب: ١- إن زيادة سعر السوق موجبة للخمس، أمّا إذا بلغ الأمر بحيث يكون المتبقي من رأسماله بعد دفع الخمس غير كاف لمعيشته فهو معفو من الخمس.
٢- الملاك القيمة لا المقدار.