الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٦ - أرباح المكاسب
و الحلي و أمثالها.
(السّؤال ٣١٥): هل على الحيوانات الأليفة مثل البقر و الغنم خمس؟
الجواب: إذا كان ينتفع بلبنها و صوفها و أمثالها للاستهلاك الشخصي فلا خمس عليها. أمّا إذا كان ينتفع بها للتسميد و دوس المحاصيل فحكمها حكم رأس المال و أدوات العمل و كذلك إذا استغلت للربح الكسبي.
(السّؤال ٣١٦): في مجالس الترحيم و السبعة و الأربعين تبعث ورود ثمينة على هيئة أكاليل تلقى في سلال المهملات بعد فترة. أولًا: هل ينطبق على هذه الظاهرة اسم الاسراف؟ ثانياً: هل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إذا أنفقت عليها أموال طائلة فلا يبعد كونها إسرافاً و شمولها بالخمس إلّا إذا أعدّت لأمر هام.
(السّؤال ٣١٧): هل يتعلّق الخمس بالحطب المدّخر للوقود و استعمالات أخرى؟
الجواب: ما كان منه لاستهلاك تلك السنة فلا خمس عليه و ما كان للسنوات التالية فعليه الخمس.
(السّؤال ٣١٨): هل على المبالغ المقبوضة بعنوان دية دم خمس إذا مرّت عليها سنة؟
الجواب: لا خمس على الدية.
(السّؤال ٣١٩): إذا أقرض مالًا قبل بلوغ رأس سنته المالية بأربعة أشهر و لم يسدّد المدين الدين إلّا بعد سنتين فهل على المال خمس بالنسبة للسنتين؟
الجواب: يجب أداء الخمس بعد تسديد الدين.
(السّؤال ٣٢٠): اشترى شخص (سرقفلية) دكان قبل عشرين سنة بمائة ألف تومان و دفع خمسه ثمّ باعه في هذه الأيام بخمسة عشر مليون تومان، فهل يتعلّق