الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٠ - القسم التّاسع عشر- أحكام الايجار
من أموالهما الخاصة، ثمّ قاما بتأجيرهما لمدّة عشرين سنة على مجلس إدارة الشركة التعاونية في المنطقة، و خصص الإيجار لنفقات المسجد و المرقد، لكن المسجد و المرقد يفتقران إلى المتولي الشرعي و ليس هناك سند في الوقفية.
يرجى الاجابة على الأسئلة التالية:
أ- هل يستلزم بناء دكان و تأجيره خاصة إلى إذن الفقيه جامع الشرائط؟
الجواب: لا شك انه يلزم الأذن، و إذا كانت الأرض متروكة فإنا نأذن بالبناء. أمّا اجارته فتجوز في حالة كون البناء غير ضروري لاحتياجات المسجد و المرقد، و أن ينفق مال الايجار على المسجد و المرقد.
ب- هل يعتبر الايجار المقبوض شرعياً؟
الجواب: إذا كان الايجار منصفاً و لم يكن المحل موضع حاجة المسجد و المرقد، فيصح.
ج- في حالة بطلان الايجار، هل يجب إخلاء الدكان من قبل مسئولي الشركة التعاونية و تسليمه إلى هيئة أمناء المسجد لاستخدامه في احتياجاته الضرورية كاتخاذه مستودعاً أو مكتباً و ما إلى ذلك؟
الجواب: الأمر واضح من جواب الفقرة أعلاه.
د- عند اخلائه، هل يجوز لمسئولي الشركة التعاونية المطالبة بالمبالغ المدفوعة أو زيادة عليها أو المبالغ التي أنفقوها لتحصيل حق تأسيس شبكة المياه و الكهرباء أو التعميرات؟
الجواب: يجوز لهم أخذ ما أنفقوه عليه فقط لا أكثر.
(السّؤال ٦٤٢): ما حكم تصرف المستأجر في الملك بعد انقضاء المدة و بدون موافقة المالك؟ علماً ان القانون المدني في النظام الإسلامي يعطي المستأجر حق التصرف بالملك المؤجر حتى بدون موافقة المالك إذا لم يكن المالك بحاجة